منتديات العلواني الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي شامل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى المراة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله الجزءالاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله
Admin



المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 28/07/2008

فتاوى المراة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله الجزءالاول Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى المراة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله الجزءالاول   فتاوى المراة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله الجزءالاول I_icon_minitimeالسبت أغسطس 02, 2008 12:58 pm

انا جايب مجموعة فتاوي تخص المراة المسلمة من موقع الشيخ العثيمين
1السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة من سوريا لم تذكر الاسم يا فضيلة الشيخ تقول إلى العلماء في برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز للبنت التي لم تتزوج بعد أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام الناس أو في الشارع أفيدونا أفادكم الله
الجواب

الشيخ: لا يجوز للبنت التي لم تتزوج ولا للمتزوجة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء في السوق أو في المسجد أو في الحج أو في العمرة أو في أي مكان أو في أي زمان وذلك لأن العورة محل فتنة و ذريعة إلى التعلق بهذه المرأة ثم الاتصال بها ثم فعل الفاحشة والعياذ بالله ومعلوم ان ذرائع ان الذرائع يجب صدها ذرائع ان ذرائع الشر يجب صدها ولهذا قال الله عز وجل (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) فالنهي عن القربان نهي عن كل ذريعة ووسيلة تؤدي إليه في النهي فالنهي عن قربان الزنى نهي عن كل وسيلة أو ذريعة توصل إليه وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا بلغت سنا تتعلق بها الرغبات من اجله الواجب عليها ان تستر وجهها وان تصون نفسها عن مواقع الريب والفتنة وان تتقي الله عز وجل في نفسها وفي غيرها أيضا فان غيرها إذا رأى وجهها ولاسيما وان كانت جميلة فانه سيتعلق قلبه بها ويفتتن بها نسأل الله السلامة

2السؤال: بارك الله فيكم تقول هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟
الجواب

الشيخ: إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوهاً للخلقة بحيث يكون كثيراً جداً ولكن لا تجوز إزالته بالنتف لأن النتف من النمص وقد لعن النبي صلي الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وأما إذا كان خفيفاً معتاداً لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له.

3السائل: أحسنتم سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله؟ الجواب

الشيخ: هذا المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبه ذلك ليس أمر ا عادياً أو تقريبياً وإنما هو منكر شرعي ونحن ننكر على الذين يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدا ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد والواجب على من يتكلم بهذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا عليه بالمعني الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغيره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا ما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز وان المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القري وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كله سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد بل نقول هي دين وشريعة إلاهية من الله عز وجل والله تعالى بين هذا في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها اللهم إلا إذا كان من المعارف الذين يدخل عليها كثيراً ويأتي إليهم كثيراً فإنها تصافحه لكن من وراء حائل من وراء حائل أما مباشرةً فلا ذلك أن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثراً من النظر ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.

4السائل: سؤاله الثاني يقول فيه ما حكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله ناعماً كصبغ الشعر بالسواد أو غيره هل هو حلال أم حرام؟ الجواب

الشيخ: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم فيه بأساً ولا حرج فيه وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) والأصل في الأمر الوجوب وقوله جنبوه هذا أمر الأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سناً معيناً ظهر فيه الشيب فكونك تجعل هذا الشيب تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين معنى ذلك أنك ضادت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيب، ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله تعالى وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون غير أسود لون يكون بين السواد وبين الصفرة بحيث يكون ادهم لا يكون أسود خالصاً وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد

5السؤال: سؤاله الثالث يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
الجواب

الشيخ: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومع ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء

6السؤال: هذه الرسالة التي بعث بها ع. م. الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جداً ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة يقول إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تلبس لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك؟
الجواب

الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخشَ من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أنت أن تنهاها عن ذلك الأمر لأن هذا أمرٌ جبلت عليه النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة أما إن خشي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء تنعتها لزوجها يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة الناعتة فهذا أيضاً محظور مثل أن تقول مثلاً لزوجها فلانة عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حقٌ في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟ الجواب

الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.

7 السؤال: نعم أيضاً ما حكم الحمالات وهي تسمى السنتيانة؟
الجواب

الشيخ: الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس، أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك لأني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها
شغفاً بهذه الأمور وتهيئاً بما يكون سبباً لفتنتها أو الفتنة بها.

8

السؤال: أيضاً تقول ما حكم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة؟
الجواب

الشيخ: فهذا أيضاً لا أعلم فيه بأساً إذا جدلتها جديلة واحدة لا أعلم في ذلك بأساً والأصل الحل ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.

9السؤال: هذه رسالة من أبو زيد منصور، يقول فيها ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله؟
الجواب

الشيخ: النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر، وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.

10السؤال: ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟
الجواب

الشيخ: الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذوات المحرم وشددوا فيه، وبعضهم رخصوا فيه، والخد أهون من الفم لأن الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alouani.yoo7.com
 
فتاوى المراة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله الجزءالاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلواني الاسلامية :: قسم المراة المسلمة :: منتدى حياة المراة المسلمة-
انتقل الى: